المباركفوري

569

تحفة الأحوذي

عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قال الحافظ وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب انتهى ( وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة الخ ) اختلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا فقال جماعة من العلماء يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في القديم وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه لا يجب بل تجب الدية واختلفوا في من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم وقال أصحاب أبو حنيفة يستحلف خمسون من أهل المدينة ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية كذا في المرقاة نقلا عن النووي